نام کتاب : مجمع بحار الأنوار نویسنده : الفَتَّنِي جلد : 1 صفحه : 413
في الجاهلية، والمجاز موضع الجواز لأن إجازة الحاج كانت فيه. ك: حم "مجازها مجاز" سائرها، أي حكمها حكم سائر الحروف المقطعة، وقيل: اسم السور، أو القرآن. وح: ثم "أجازا" فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مضياً، وروى: جازاً، وما كادت الشاة "تجوزها" بالجيم أي تجوز المسافة التي بين الجدار والنبي صلى الله عليه وسلم. وعرضني "فلم يجزني" أي في القتال لعدم قوتي. ط: وعرضني وأنا ابن خمسة عشر "فأجازني" أي في المبايعة، أو كتب الجائزة وهي رزق الغزاة. ن: أي جعلني رجلاً مقاتلاً. و"لا يجاوز" تراقيهم، مر في التاء. وح: "لا يجاوزهن" بر، يجيء في "كلمة". ط: إذا "جاوز" الختان الختان، أي حاذى أحدهما الآخر سواء تلامسا أو لا كما إذا لف الذكر بالثوب وأدخل.
[جوس] غ فيه: "فجاسوا" أي عاثوا ووطئوا. نه: "جوسة" الناظر، شدة نظره وتتابعه فيه.
[جوش] ن فيه: "فجاشت" أي ارتفعت وفاضت.
[جوظ] نه فيه: أهل النار كل "جواظ" أي جموع منوع، وقيل: الكثير اللحم المختار في مشيته، وقيل: القصير البطين. ك: بفتح جيم وشدة واو وبمعجمة.
[جوع] فيه: انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من "المجاعة" أي الرضاعة المحرمة في الصغر حين يسد اللبن جوعه، فإن الكبير لا يشبعه إلا الخبز، وهو علة لوجوب النظر والتأمل، ومن استفهامية أي ليس كل من رضع لبن أمها أخاً لها، بل من يكفيه اللبن وينبت به لحمه فيكون كجزء من المرضعة قليلاً كان اللبن أو كثيراً،
نام کتاب : مجمع بحار الأنوار نویسنده : الفَتَّنِي جلد : 1 صفحه : 413